فصل الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ; ثلاثة أصناف : الغنيمة والصدقة والفيء .
فأما "
nindex.php?page=treesubj&link=8417الغنيمة " فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال ذكرها الله في " سورة الأنفال " التي أنزلها في غزوة
بدر وسماها أنفالا ; لأنها زيادة في أموال المسلمين فقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=1169&ayano=8يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } إلى قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=1209&ayano=8واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } الآية ; وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=1237&ayano=8فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم } .
وفي الصحيحين عن
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1240أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي : نصرت [ ص: 270 ] بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ; وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة } وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81525بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم } . رواه
أحمد في المسند عن
ابن عمر واستشهد به
البخاري .
nindex.php?page=treesubj&link=8435فالواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى ; وقسمة الباقي بين الغانمين قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة . وهم الذين شهدوها للقتال قاتلوا أو لم يقاتلوا . ويجب قسمها بينهم بالعدل فلا يحابى أحد لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها . وفي صحيح
البخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600365أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ } وفي مسند
أحمد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600366عن سعد بن أبي وقاص قال : قلت : يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم يكون سهمه وسهم غيره سواء ؟ قال : ثكلتك أمك ابن أم سعد ; وهل ترزقون وتنصرون [ ص: 271 ] إلا بضعفائكم ؟ } .
وما زالت
nindex.php?page=treesubj&link=8435الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة
بني أمية ودولة
بني العباس لما كان المسلمون يغزون
الروم والترك والبربر ; لكن يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=8146_8145للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية : كسرية تسرت من الجيش أو رجل صعد حصنا عاليا ففتحه أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم العدو ونحو ذلك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك .
وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس . وهذا النفل ; قال العلماء : إنه يكون من الخمس . وقال بعضهم : إنه يكون من خمس الخمس ; لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض . والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية ; لا لهوى النفس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة . وهذا قول فقهاء
الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم وعلى هذا فقد قيل : إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط وينفل الزيادة على ذلك بالشرط مثل أن يقول : من دلني على قلعة فله كذا أو من جاءني برأس فله كذا ونحو ذلك . وقيل : لا ينفل زيادة على الثلث ولا ينفله إلا بالشرط . وهذان قولان
لأحمد وغيره . كذلك - على القول الصحيح -
[ ص: 272 ] للإمام أن يقول : من أخذ شيئا فهو له ; كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة
بدر . إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة .
وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لأحد أن يغل منها شيئا {
nindex.php?page=tafseer&surano=457&ayano=3ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } فإن
nindex.php?page=treesubj&link=8480_8483الغلول خيانة .
nindex.php?page=treesubj&link=8485ولا تجوز النهبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها . فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا : فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه وكل ما دل على الإذن فهو إذن . وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز : جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك .
ومن حرم على المسلمين جمع الغنائم والحال هذه وأباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء : فقد تقابل القولان تقابل الطرفين ودين الله وسط . والعدل في القسمة : أن
nindex.php?page=treesubj&link=8516يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه ; هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام
خيبر . ومن الفقهاء من يقول : للفارس سهمان . والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة ; ولأن الفرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه - ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين - ومنهم من يقول : يسوى بين الفرس العربي والهجين
[ ص: 273 ] في هذا . ومنهم من يقول : بل الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . والفرس الهجين : الذي تكون أمه نبطية - ويسمى البرذون - وبعضهم يسميه التتري سواء كان حصانا أو خصيا ويسمى الأكديش أو رمكة وهي الحجر ; كان
السلف يعدون للقتال الحصان لقوته وحدته وللإغارة والبيات الحجر لأنه ليس لها صهيل ينذر العدو فيحترزون وللسير الخصي لأنه أصبر على السير .
وإذا كان المغنوم مالا - قد كان للمسلمين قبل ذلك : من عقار أو منقول وعرف صاحبه قبل القسمة - فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين . وتفاريع المغانم وأحكامها : فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك ; وليس هذا موضعها ; وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة .
فَصْلٌ الْأَمْوَالُ السُّلْطَانِيَّةُ الَّتِي أَصْلُهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ; ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ : الْغَنِيمَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْفَيْءُ .
فَأَمَّا "
nindex.php?page=treesubj&link=8417الْغَنِيمَةُ " فَهِيَ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْكُفَّارِ بِالْقِتَالِ ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي " سُورَةِ الْأَنْفَالِ " الَّتِي أَنْزَلَهَا فِي غَزْوَةِ
بَدْرٍ وَسَمَّاهَا أَنْفَالًا ; لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=1169&ayano=8يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ } إلَى قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=1209&ayano=8وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } الْآيَةَ ; وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=1237&ayano=8فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1240أُعْطِيت خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي : نُصِرْت [ ص: 270 ] بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ; وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي وَأُعْطِيت الشَّفَاعَةُ وَكَانَ النَّبِيُّ بُعِثَ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْت إلَى النَّاسِ عَامَّةً } وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81525بُعِثْت بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمِ فَهُوَ مِنْهُمْ } . رَوَاهُ
أَحْمَد فِي الْمُسْنَدِ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ وَاسْتَشْهَدَ بِهِ
الْبُخَارِيُّ .
nindex.php?page=treesubj&link=8435فَالْوَاجِبُ فِي الْمَغْنَمِ تَخْمِيسُهُ وَصَرْفُ الْخُمُسِ إلَى مَنْ ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى ; وَقِسْمَةُ الْبَاقِي بَيْنَ الْغَانِمِينَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ . وَهُمْ الَّذِينَ شَهِدُوهَا لِلْقِتَالِ قَاتَلُوا أَوْ لَمْ يُقَاتِلُوا . وَيَجِبُ قَسَمُهَا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ فَلَا يُحَابَى أَحَدٌ لَا لِرِيَاسَتِهِ وَلَا لِنَسَبِهِ وَلَا لِفَضْلِهِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاؤُهُ يَقْسِمُونَهَا . وَفِي صَحِيحِ
الْبُخَارِيِّ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600365أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ ؟ } وَفِي مُسْنَدِ
أَحْمَد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600366عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَكُونُ حَامِيَةَ الْقَوْمِ يَكُونُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ غَيْرِهِ سَوَاءً ؟ قَالَ : ثَكِلَتْك أُمُّك ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ ; وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ [ ص: 271 ] إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ ؟ } .
وَمَا زَالَتْ
nindex.php?page=treesubj&link=8435الْغَنَائِمُ تُقْسَمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ فِي دَوْلَةِ
بَنِي أُمَيَّةَ وَدَوْلَةِ
بَنِي الْعَبَّاسِ لَمَّا كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَغْزُونَ
الرُّومَ وَالتُّرْكَ وَالْبَرْبَرَ ; لَكِنْ يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=8146_8145لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ زِيَادَةُ نِكَايَةٍ : كَسَرِيَّةِ تَسَرَّتْ مِنْ الْجَيْشِ أَوْ رَجُلٍ صَعِدَ حِصْنًا عَالِيًا فَفَتَحَهُ أَوْ حَمَلَ عَلَى مُقَدَّمِ الْعَدُوِّ فَقَتَلَهُ فَهَزَمَ الْعَدُوَّ وَنَحْوَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاءَهُ كَانُوا يُنَفِّلُونَ لِذَلِكَ .
وَكَانَ يُنَفِّلُ السِّرِّيَّةَ فِي الْبِدَايَةِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثُ بَعْدَ الْخُمُسِ . وَهَذَا النَّفْلُ ; قَالَ الْعُلَمَاءُ : إنَّهُ يَكُونُ مِنْ الْخُمُسِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّهُ يَكُونُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ ; لِئَلَّا يُفَضِّلَ بَعْضَ الْغَانِمِينَ عَلَى بَعْضٍ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ مِنْ أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِمَصْلَحَةِ دِينِيَّةٍ ; لَا لِهَوَى النَّفْسِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ . وَهَذَا قَوْلُ فُقَهَاءِ
الشَّامِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ وَعَلَى هَذَا فَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ وَالثُّلُثَ بِشَرْطِ وَغَيْرِ شَرْطٍ وَيُنَفِّلُ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ بِالشَّرْطِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : مَنْ دَلَّنِي عَلَى قَلْعَةٍ فَلَهُ كَذَا أَوْ مَنْ جَاءَنِي بِرَأْسِ فَلَهُ كَذَا وَنَحْوَ ذَلِكَ . وَقِيلَ : لَا يُنَفِّلُ زِيَادَةً عَلَى الثُّلُثِ وَلَا يُنَفِّلُهُ إلَّا بِالشَّرْطِ . وَهَذَانِ قَوْلَانِ
لِأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ . كَذَلِكَ - عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ -
[ ص: 272 ] لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ; كَمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ
بَدْرٍ . إذَا رَأَى ذَلِكَ مَصْلَحَةً رَاجِحَةً عَلَى الْمَفْسَدَةِ .
وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَجْمَعُ الْغَنَائِمَ وَيَقْسِمُهَا لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِ أَنْ يَغُلَّ مِنْهَا شَيْئًا {
nindex.php?page=tafseer&surano=457&ayano=3وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8480_8483الْغُلُولَ خِيَانَةٌ .
nindex.php?page=treesubj&link=8485وَلَا تَجُوزُ النُّهْبَةُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا . فَإِذَا تَرَكَ الْإِمَامُ الْجَمْعَ وَالْقِسْمَةَ وَأَذِنَ فِي الْأَخْذِ إذْنًا جَائِزًا : فَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا بِلَا عُدْوَانٍ حَلَّ لَهُ بَعْدَ تَخْمِيسِهِ وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى الْإِذْنِ فَهُوَ إذْنٌ . وَأَمَّا إذَا لَمْ يَأْذَنْ أَوْ أَذِنَ إذْنًا غَيْرَ جَائِزٍ : جَازَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْدَارَ مَا يُصِيبُهُ بِالْقِسْمَةِ مُتَحَرِّيًا لِلْعَدْلِ فِي ذَلِكَ .
وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَمْعَ الْغَنَائِمِ وَالْحَالُ هَذِهِ وَأَبَاحَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا ما يَشَاءُ : فَقَدْ تَقَابَلَ الْقَوْلَانِ تَقَابُلَ الطَّرَفَيْنِ وَدِينُ اللَّهِ وَسَطٌ . وَالْعَدْلُ فِي الْقِسْمَةِ : أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=8516يُقْسَمَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ ذِي الْفَرَسِ الْعَرَبِيِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ : سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ ; هَكَذَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ
خَيْبَرَ . وَمِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ يَقُولُ : لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ . وَالْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ ; وَلِأَنَّ الْفَرَسَ يَحْتَاجُ إلَى مَئُونَةِ نَفْسِهِ وَسَائِسِهِ - وَمَنْفَعَةُ الْفَارِسِ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ مَنْفَعَةِ رَاجِلِينَ - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : يُسَوَّى بَيْنَ الْفَرَسِ الْعَرَبِيِّ وَالْهَجِينِ
[ ص: 273 ] فِي هَذَا . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : بَلْ الْهَجِينُ يُسْهَمُ لَهُ سَهْمٌ وَاحِدٌ كَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ . وَالْفَرَسُ الْهَجِينُ : الَّذِي تَكُونُ أُمُّهُ نَبَطِيَّةٌ - وَيُسَمَّى الْبِرْذَوْنَ - وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّيهِ التتري سَوَاءٌ كَانَ حِصَانًا أَوْ خَصِيًّا وَيُسَمَّى الأكديش أَوْ رمكة وَهِيَ الْحِجْرُ ; كَانَ
السَّلَفُ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ الْحِصَانَ لِقُوَّتِهِ وَحِدَّتِهِ وَلِلْإِغَارَةِ وَالْبَيَاتِ الْحِجْرَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا صَهِيلٌ يُنْذِرُ الْعَدُوَّ فَيَحْتَرِزُونَ وَلِلسَّيْرِ الْخَصِيُّ لِأَنَّهُ أَصْبَرُ عَلَى السَّيْرِ .
وَإِذَا كَانَ الْمَغْنُومُ مَالًا - قَدْ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ قَبْلَ ذَلِكَ : مِنْ عَقَارٍ أَوْ مَنْقُولٍ وَعَرَفَ صَاحِبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ - فَإِنَّهُ يُرَدُّ إلَيْهِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَتَفَارِيعُ الْمَغَانِمِ وَأَحْكَامُهَا : فِيهَا آثَارٌ وَأَقْوَالٌ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى بَعْضِهَا وَتَنَازَعُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ ; وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهَا ; وَإِنَّمَا الْغَرَضُ ذِكْرُ الْجُمَلِ الْجَامِعَةِ .