[ ص: 47 ] قال ( وإن فهو للوكيل إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل ) قال : هذه المسألة على وجوه : إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للآمر وهو المراد عندي بقوله أو يشتريه بمال الموكل دون النقد من ماله ; لأن فيه تفصيلا وخلافا ، وهذا بالإجماع وهو مطلق . [ ص: 48 ] وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه حملا لحاله على ما يحل له شرعا أو يفعله عادة [ ص: 49 ] إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنكر شرعا وعرفا . وإن أضافه إلى دراهم مطلقة ، فإن نواها للآمر فهو للآمر ، وإن نواها لنفسه فلنفسه ; لأن له أن يعمل لنفسه ويعمل للآمر في هذا التوكيل ، وإن تكاذبا في النية يحكم النقد بالإجماع ; لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرنا ، وإن توافقا على أنه لم تحضره النية قال وكله بشراء عبد بغير عينه : فاشترى عبدا رحمه الله : هو للعاقد ; لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت . وعند محمد رحمه الله : يحكم النقد ; لأن ما أوقعه مطلقا يحتمل الوجهين [ ص: 50 ] فيبقى موقوفا ، فمن أي المالين نقد فقد فعل ذلك المحتمل لصاحبه ولأن مع تصادقهما يحتمل النية للآمر ، وفيما قلنا حمل حاله على الصلاح كما في حالة التكاذب . [ ص: 51 ] والتوكيل بالإسلام في الطعام على هذه الوجوه أبي يوسف