وقوله ثم يوتر بهم يشير إلى أن وقتها بعد العشاء قبل الوتر ، وبه قال عامة المشايخ ، والأصح أن قبل الوتر وبعده لأنها نوافل سنت بعد العشاء ، ولم يذكر قدر القراءة فيها ، وأكثر المشايخ رحمهم الله على أن السنة فيها الختم مرة فلا يترك لكسل القوم ، بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات حيث يتركها لأنها ليست بسنة وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل