قال ( لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها ) وقال وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء رحمه الله : يفسده لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة ، بخلاف الشافعي لأن فيه ضرورة ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه { دود الخل وسوس الثمار } ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت ، [ ص: 83 ] حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه ولا دم فيها ، والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين . هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه