قال ( لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان ) [ ص: 84 ] وقال وموت ما يعيش في الماء فيه رحمه الله : يفسده إلا السمك لما مر . ولنا أنه مات في معدنه فلا يعطى له حكم النجاسة كبيضة حال محها دما ، ولأنه لا دم فيها ، إذ الدموي لا يسكن الماء والدم هو المنجس ، وفي غير الماء قيل غير السمك يفسده لانعدام المعدن . وقيل لا يفسده لعدم الدم وهو الأصح . [ ص: 85 ] والضفدع البحري والبري فيه سواء . وقيل البري مفسد لوجود الدم وعدم المعدن ، وما يعيش في الماء ما يكون تولده ومثواه في الماء ، ومائي المعاش دون مائي المولد مفسد . الشافعي