[ ص: 129 ] والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم [6]
على البدل والنصب على الاستثناء وعلى خبر يكون فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله بالنصب قراءة أهل المدينة وقراءة الكوفيين (أربع شهادات) بالرفع على الابتداء والخبر أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القاذف أربع شهادات، كما تقول: صلاة الظهر أربع ركعات، والنصب لأن معنى شهادة أن شهد فالتقدير فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات، أو فالأمر أن يشهد أحدهم أربع شهادات. وأبي عمرو،