( ولا رخصة في ) ( وإن قلنا ) إنها ( سنة ) لتأكدها ( إلا لعذر ) فلا ترد ( تركها ) أي الجماعة لعذر بخلاف المداوم عليه بغير عذر ، شهادة المداوم على تركها وجبت إلا عند قيام الرخصة فلا تجب عليهم طاعته ; لقيام العذر ، والأصل في ذلك خبر { وإذا أمر الإمام الناس بالجماعة } أي كاملة إلا من عذر . من سمع النداء فلم يأته لا صلاة له
والرخصة بسكون الخاء ويجوز ضمها لغة : التيسير والتسهيل ، واصطلاحا : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ( ) وثلج وبرد يبل كل منها ثوبه ، أو كان نحو البرد كبارا يؤذي ليلا ونهارا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مطروا في سفر : { عام كمطر } ولأن الغالب فيه النجاسة أو القذارة . ليصل من شاء في رحله
أما إذا لم يتأذ بذلك لقلته أو كن ، ولم يخف تقطيرا من سقوفه كما نقله في الكفاية عن القاضي ; لأن الغالب فيها النجاسة فلا يكون عذرا .