الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يقدم ( المعير ) المالك ( على المستعير ) لملكه المنفعة والرجوع فيها في كل وقت ، والثاني يقدم المستعير ; لأن السكن له في الحال ، واختاره السبكي لشمول في بيته المار في الخبر له ، وإلا لزم تقديم نحو المؤجر أيضا . وأجيب عنه بأن الإضافة للملك أو الاختصاص وكلاهما متحقق في ملك المنفعة ، فدخل المستأجر وخرج المستعير ; لأنه غير مالك لها ، ولا بد من إذن الشريكين لغيرهما في تقدمه ، ومن أذن أحدهما لصاحبه فإن حضرا أو أحدهما والمستعير من الآخر لم يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر ، والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع ، والمستعيران من الشريكين كالشريكين فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويقدم إلخ ) الأولى وتقديم ; لأنه من محل الخلاف ، وبه عبر المحلي رحمه الله وهو ظاهر لما فيه من عدم تقدير العامل ، فإنه إذا قرئ بالجر لم يكن عامل مقدر ، إذ العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه ( قوله : على المستعير ) قال في الإيعاب : لو أعار المستعير وجوزناه للعلم بالرضا به ، وحضرا فالذي يظهر أن المستعير الأول أولى ; لأن الثاني فرعه ، ويحتمل استواؤهما ; لأنه كالوكيل عن المالك في الإعارة ، ومن ثم لو أعاره بإذن استويا فيما يظهر . ا هـ . أقول : وفيه نظر ; لأنه إن كانت إعارته للثاني بإذن من المالك انعزل المستعير الأول بإعارة الثاني فسقط حق المستعير الأول حتى لو رجع في الإعارة لم يصح رجوعه ، وإن كان بإذن في أصل الإعارة بدون تعيين كان كما لو أعار بعلمه برضا المالك ، وقد قدم فيه أن المستعير الأول أحق : أي ; لأنه متمكن من الرجوع متى شاء ، وهذا بعينه موجود فيما لو أذن له في الإعارة بلا تعيين لأحد فلا وجه للتسوية بينهما فيه بناء على أنه بعلم الرضا يكون الحق للأول .

                                                                                                                            ( قوله : متحقق ) أي ثابت ( قوله : ومن أذن أحدهما لصاحبه ) فلو لم يأذن أحدهما لصاحبه صلى كل منفردا ، ولا دخل للقرعة هنا إذ لا تأثير لها في ملك الغير ، وكالمشتركين في المنفعة المشتركان في إمامة مسجد ، فليس لثالث أن يتقدم إلا بإذنهما ولا لأحدهما أن يتقدم إلا بإذن الآخر أو ظن رضاه ، والقياس حرمة ذلك عند عدم الإذن والرضا ولو كان الآخر مفضولا ( قوله : حيث يجوز انتفاعه ) أي بأن أذن له [ ص: 186 ] شريكه في السكنى مثلا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : المالك ) أي للمنفعة بقرينة ما مر ( قوله : كفى إذن الشريكين ) أي ولا يشترط ضم إذن المستعيرين إليه ، وليس المراد أنه يكفي إذنهما كما يكفي إذن المستعيرين وإن توهم .




                                                                                                                            الخدمات العلمية