; لأن صلاته معتد بها ، ولأن ( والعبد ) ، وإن كان صبيا ذكوان مولى عائشة كان يؤمها ، رواه . نعم الحر أولى منه ، وإن قل ما فيه من الرق ، إلا إن تميز بنحو فقه كما سيأتي البخاري أولى مطلقا ; لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة ، والظاهر تقديم المبعض على كامل الرق ومن زادت حريته على من نقصت منه ، وتكره والحر في صلاة الجنازة ، وإن كان بالغا كما ذكره إمامة الأقلف شريح في روضه .