فصل في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها وبعض مكروهاتها يعني المكان لا بقيد الوقوف ، فالتقييد به جرى على الغالب لأنه لم ينقل ولخبر { ( لا يتقدم ) المأموم ( على إمامه في الموقف ) } والائتمام الاتباع ، والمتقدم غير تابع ( فإن تقدم ) عليه يقينا وإن لم يكن قائما في غير شدة الخوف كما قاله إنما جعل الإمام ليؤتم به ، وقال : إن الجماعة أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض ، وهو المعتمد وإن خالفه كلام الجمهور ( بطلت ) إن وقع ذلك في أثنائها أما في ابتدائها فلا تنعقد ، وتسمية ما في الابتداء بطلانا تغليب ( في الجديد ) لكونه أفحش من مخالفته في الأفعال المبطلة كما سيأتي ، فإن شك في تقدمه عليه لم تبطل [ ص: 187 ] وإن جاء من أمامه ، إذ الأصل عدم المبطل فكان مقدما على أصل بقاء التقدم ، والقديم لا تبطل مع الكراهة كما لو وقف خلف الصف وحده ( ولا تضر ) ابن أبي عصرون لعدم المخالفة لكنها مكروهة تفوت فضيلة الجماعة وإن كانت صورتها معتدا بها في الجمعة وغيرها حتى يسقط فرضها فلا تنافي وإن ظنه بعضهم ، ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة . ( مساواته ) لإمامه