الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            فصل في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها وبعض مكروهاتها ( لا يتقدم ) المأموم ( على إمامه في الموقف ) يعني المكان لا بقيد الوقوف ، فالتقييد به جرى على الغالب لأنه لم ينقل ولخبر { إنما جعل الإمام ليؤتم به } والائتمام الاتباع ، والمتقدم غير تابع ( فإن تقدم ) عليه يقينا وإن لم يكن قائما في غير شدة الخوف كما قاله ابن أبي عصرون ، وقال : إن الجماعة أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض ، وهو المعتمد وإن خالفه كلام الجمهور ( بطلت ) إن وقع ذلك في أثنائها أما في ابتدائها فلا تنعقد ، وتسمية ما في الابتداء بطلانا تغليب ( في الجديد ) لكونه أفحش من مخالفته في الأفعال المبطلة كما سيأتي ، فإن شك في تقدمه عليه لم تبطل [ ص: 187 ] وإن جاء من أمامه ، إذ الأصل عدم المبطل فكان مقدما على أصل بقاء التقدم ، والقديم لا تبطل مع الكراهة كما لو وقف خلف الصف وحده ( ولا تضر ) ( مساواته ) لإمامه لعدم المخالفة لكنها مكروهة تفوت فضيلة الجماعة وإن كانت صورتها معتدا بها في الجمعة وغيرها حتى يسقط فرضها فلا تنافي وإن ظنه بعضهم ، ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            فصل في بعض شروط القدوة

                                                                                                                            ( قوله : فالتقييد به ) أي الموقف لأنه : أي التقدم لم ينقل : أي عنه صلى الله عليه وسلم ولا فعل في زمنه وأقر عليه .

                                                                                                                            ( قوله : فإن تقدم إلخ ) ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي . وفي الإيعاب : نعم بحث بعضهم أن الجاهل يغتفر له التقدم لأنه عذر بأعظم من هذا ، وإنما يتجه في معذور لبعد محله أو قرب إسلامه ، وعليه فالناسي مثله ا هـ إلا أن يقال : إن الناسي ينسب لتقصير لغفلته بإهماله حتى نسي الحكم .

                                                                                                                            ( قوله : وإن خالفه كلام الجمهور ) أي فقالوا : إن الانفراد أفضل .

                                                                                                                            ( قوله : لم تبطل ) ظاهره وإن كان الشك حال النية ، ويوجه بأنه كما لو شك عند النية في انتقاض طهره ، وقد يفرق ويقال : ينبغي أن لا يكون الشك حال النية مغتفرا فلا تنعقد حينئذ للتردد في المبطل ، والتردد يؤثر فيها ، وعرضته على شيخنا طب فارتضاه ا هـ سم على منهج والأقرب الأول لأنه [ ص: 187 ] لو كان مجرد الشك في النية مانعا من الانعقاد لامتنعت القدوة لمن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، كما أن الأصل بقاء الطهارة ، ولا نظر لاحتمال المخالف للأصل .

                                                                                                                            ( قوله : إذ الأصل عدم المبطل ) أي وينبغي حصول الفضيلة حينئذ ويقال عليه ما وجه تقديم كون الأصل عدم البطلان على كون الأصل بقاء التقدم مع أن بقاء التقدم يؤدي إلى عدم الانعقاد خصوصا وقد قال ابن الرفعة في كفايته إنه الأوجه فتأمله .

                                                                                                                            ( قوله : تفوت فضيلة الجماعة ) أي فيما ساوى فيه لا مطلقا ا هـ حج .

                                                                                                                            ( قوله : في الجمعة غيرها ) أي من حصول الشعار فيسقط بها فرض الكفاية ويتحمل الإمام عنه القراءة والسهو ويلحقه سهو إمامه ويضر التقدم عليه بركنين فعليين كما يأتي وغير ذلك



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( فصل في بعض شروط القدوة ) ( قوله : وتسمية ما في الابتداء إلخ ) هذا جواب ثان فالمناسب فيه العطف بأو [ ص: 187 ] قوله : ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة ) قال الشهاب ابن حجر كمخالفة السنن الآتية في هذا الفصل واللذين بعده المطلوبة من حيث الجماعة ا هـ وكأن هذا ساقط من نسخ الشارح من النساخ بعد إتيانه بدليل لفظ المطلوبة فإنه من هذه العبارة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية