( و ) على الطريق الأول ( لو ) كصحن تلك الدار ( أو عكسه ) أي الوقوف : أي وقوفا عكس الوقوف المذكور ( شرط محاذاة بعض بدنه ) أي المأموم ( بعض بدنه ) أي الإمام بأن يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى مع فرض اعتدال إقامة الأسفل . ( وقف في علو ) من غير مسجد كصفة مرتفعة وسط دار مثلا ( وإمامه في سفل )
أما على الطريق الثاني وهو الصحيح فلا يشترط سوى القرب ، ولو قدم الكلام على ذلك في أثناء الأول لسلم من الإيهام . نعم إن كان بمسجد صح مطلقا باتفاقهما ، ولو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر صح الاقتداء كالقضاء وإن لم تشد إحداهما بالأخرى ، فإن كانتا مسقفتين أو إحداهما فقط فكاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين ، فيشترط فيه مع قرب المسافة وعدم الحائل وجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ ، والسفينة المشتملة على بيوت كالدار التي فيها بيوت والسرادقات بالصحراء وهي كما في المهمات ما يدار حول الخباء كسفينة مكشوفة ، والخيام [ ص: 205 ] كالبيوت .