( و ) توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فحينئذ ( تصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس ) أي القاضي بالمؤدي والمتنفل بالمفترض وفي العصر بالظهر نظرا لاتفاق الفعل في الصلاة وإن تخالفت النية . من شروط صحة القدوة
واحتج رضي الله عنه على اقتداء المفترض بالمتنفل بخبر الصحيحين { الشافعي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة معاذا } وفي رواية أن { للشافعي } ( وكذا الظهر ) ونحوه كالعصر ( بالصبح والمغرب وهو ) أي المقتدي حينئذ ( كالمسبوق ) فيتم صلاته بعد سلام إمامه . هي له تطوع ولهم مكتوبة