ولما كان القصر أهم هذه الأمور بدأ المصنف به فقال ( إنما ) بالإجماع وأما خبر ( تقصر رباعية ) لا صبح ومغرب { مسلم } فمحمول على أنه يصليها فيه مع الإمام وينفرد بالأخرى ، إذ الصبح لو قصرت لم تكن شفعا وخرجت عن موضوعها ، والمغرب لا يمكن قصرها إلى ركعتين ; لأنها لا تكون إلا وترا ولا إلى ركعة لخروجها بذلك عن باقي الصلوات . فرضت الصلاة في الخوف ركعة
ولا بد أن تكون الرباعية مكتوبة من الخمس لعدم وروده ( مؤداة ) وفائتة السفر الآتية ملحقة بها فلا ينافي الحضر ، أو أنه إضافي لا سيما وقد نص عليها بعد ذلك فلا تقصر فائتة الحضر في السفر كما سيأتي ( في السفر الطويل ) اتفاقا في الأمن وعلى الأظهر في الخوف [ ص: 248 ] ( المباح ) أي الجائز سواء كان واجبا أم مندوبا مباحا أم مكروها ، ومنه أن يسافر وحده منفردا لا سيما في الليل لخبر فلا تقصر منذورة ولا نافلة وغيره { أحمد } أي إن ظن لحوق ضرر به وقال { كره صلى الله عليه وسلم الوحدة في السفر ولعن راكب الفلاة وحده } فيكره أيضا اثنان فقط لكن الكراهة فيهما أخف ، وصح خبر { الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب } نعم من كان أنسه بالله تعالى بحيث صار أنسه مع الوحدة كأنس غيره مع الرفقة لم يكره في حقه ما ذكر فيما يظهر ، كما لو دعت حاجة إلى الانفراد والبعد عن الرفقة إلى حد لا يلحقه غوثهم فلا يكون بمنزلة الوحدة كما لا يخفى ، فلا قصر في سفر المعصية كما سيأتي ، ولو خرج لجهة معينة تبعا لشخص لا يعلم سبب سفره أو لتنفيذ كتاب لا يعلم ما فيه " فالمتجه كما قاله لو يعلم الناس ما أعلم في الوحدة ما سار راكب بليل وحده الإسنوي إلحاقه بالمباح .