بناء متحتم كما صرح به في الروضة وغيرها ، ومال ولا يحتاج إلى نية للظهر وإتمامها ظهرا الأذرعي إلى أنهم إن شاءوا أتموها ظهرا وإن شاءوا قلبوها نفلا واستأنفوا الظهر . وقال : إن الأشبه فرض الخلاف في جواز البناء وعدمه لا تحتمه كما هو ظاهر لفظه ، وهل نقول البناء أفضل لما فيه من عدم إبطالها أو الاستئناف لتصح ظهره وفاقا ؟ الأقرب الثاني إن اتسع الوقت ، وحينئذ يقلبها نفلا ويسلم من ركعتين ثم يستأنف الظهر انتهى . قال الغزي : وقولهم في تعليل البناء إنهما صلاتا وقت فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كصلاة الحضر مع السفر صريح في أن الخلاف في الجواز ، نعم يجب البناء إذا ا هـ . ضاق الوقت عن الظهر أو استؤنفت قلت : كل من كلام الأذرعي والغزي غير متأت في مسألتنا إذ صورتها أن وقت الظهر خرج وهم فيها فتأمل ( وفي قول استئنافا ) فينوي الظهر حينئذ وينقلب ما فعل من الجمعة نفلا أو تبطل قولان أصحهما في المجموع أولهما ، ولو شكوا في خروجه في أثنائها لم يؤثر لأن الأصل بقاؤه كما يفهم من قوله ولو خرج الوقت ولو أخبرهم عدل بخروجه ففي فوتها احتمالان نقلهما في المجموع عن ابن المرزبان ، أوجههما كما أفاده الشيخ فوتها عملا بخبر العدل كما في غالب أبواب الفقه هذا كله في حق الإمام والمأموم الموافق .