( ومن زحم ) أي مثلا ( فأمكنه ) السجود على هيئة التنكيس ( على ) شيء من ( إنسان ) وإن لم يكن مكلفا بناء على أنه لا يشترط الرضا بذلك وهو ما قاله منعه الزحام ( عن السجود ) على أرض ، أو نحوها مع الإمام في الركعة الأولى من الجمعة ابن الرفعة وإن لم يخل عن وقفة ، أو بهيمة ، أو متاع أو نحو ذلك ( فعل ) ذلك حتما لقول عمر رضي الله عنه : إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه .
وصورته أن يكون الساجد على شاخص والمسجود عليه في وهدة ، وعلم مما قررناه أن قول المصنف إنسان مثال ، وأن الزحمة لا تختص بالجمعة بل يجري في سائر الصلوات ، وذكر المصنف ككثير لها هنا ; لأن الزحام في الجمعة أغلب ; ولأن تفاريعها متشعبة مشكلة لكونها لا تدرك إلا بركعة منتظمة ، أو ملفقة على ما يأتي ، ولهذا قال الإمام : ليس في الزمان من يحيط بأطرافها ( وإلا ) أي وإن لم يمكنه السجود كما ذكر ( فالصحيح أنه ينتظر ) تمكنه منه ( ولا يومئ به ) لقدرته عليه ، ولا تجوز له المفارقة ; لأن الخروج من الجمعة قصدا مع توقع إدراكها لا وجه له كما نقلاه عن الإمام وأقراه ، وجزم به ابن المقري في روضه وهو الأصح ، وإن ادعى في المهمات أنه مخالف لنص والأصحاب وإذا جوزنا له الخروج وأراد أن يتمها ظهرا ففي صحة ذلك القولان فيمن أحرم بالظهر قبل فوات الجمعة كما ذكره الشافعي في تعليقه القاضي حسين والإمام في نهايته ، أما فيسجد متى تمكن قبل السلام ، أو بعده . المزحوم في الركعة الثانية من الجمعة
لو كان مسبوقا لحقه في الثانية ، فإن تمكن قبل سلام الإمام وسجد السجدتين أدرك الجمعة وإلا فلا كما يعلم مما سيأتي .
ومقابل الصحيح أنه يومئ أقصى ما يمكنه كالمريض لمكان العذر ، وقيل يتخير بينهما ; لأن وجوب [ ص: 355 ] وضع الجبهة قد عارضه وجوب المتابعة ، ثم على الصحيح .