لخبر ( ويكفن ) الشهيد استحبابا ( في ثيابه الملطخة بالدم ) أنه قال { جابر } والمراد ثيابه التي مات فيها واعتيد لبسها غالبا وإن لم تكن ملطخة بالدم لكن الملطخة به أولى كما في المجموع ، والتقييد في كلام رمي رجل بسهم في صدره أو حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم المصنف كأصله بالملطخة لبيان الأكمل ، وعلم مما تقرر عدم وجوب تكفينه فيها كسائر الموتى ، وفارق الغسل بإبقاء أثر الشهادة على البدن ، والصلاة عليه بإكرامه والإشعار باستغنائه عن الدعاء ( فإن لم يكن ثوبه سابغا ) أي ساترا لجميع بدنه ( تمم ) وجوبا بناء على أن ما سوى العورة حق للميت لا يسقط بإسقاطه ، ولو أراد بعض الورثة نزعها وامتنع الباقون أجيب الممتنعون كما هو قضية كلامهم كما لو قال بعضهم نكفنه في ثوب وامتنع الباقون ، ، وكذا كل ما لا يعتاد لبسه للميت غالبا كخف وفروة وجبة محشوة كسائر الموتى ، نعم يظهر أن محله حيث كان مملوكا له ورضي به الوارث المطلق التصرف وإلا وجب نزعه . ويسن نزع آلة الحرب عنه كدرع