الثانية : قال في الفروع ، في كلام ، وصاحب المحرر وغيرهما : إن النصاب والحول سببان ، فقدم الإخراج على أحدهما ، القاضي قلت : صرح بذلك في شرحه ، وقال في المحرر : المجد ، قال في الفروع : وفي كلام الحول شرط في زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة وغيره : أنهما شرطان ، الشيخ قلت : صرح بذلك في المقنع ، فقال في أول كتاب الزكاة " الشرط الثالث ملك نصاب " وقال بعد ذلك " الخامس : مضي الحول شرط " وصرح به في [ ص: 205 ] المبهج ، والكافي . قال في الفروع : وفي كلام بعضهم : أنهما سبب وشرط ، قلت : وهو أيضا في كلام في شرحه ، وقال في الوجيز : وملك النصاب شرط ، وسكت عن الحول . المجد