تنبيه : ظاهر كلام : جواز المصنف ، وهو ظاهر كلام تعجيل زكاة مال المحجور عليه ، وكثير من الأصحاب ، وهو أحد الوجهين ، وقدمه في تجريد العناية ، والوجه الثاني : لا يجوز تعجيلها ، الإمام أحمد قلت : وهو الأولى ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والفائق ، وابن تميم