فائدة : جاز ، ومنها لا يجوز إذا قلنا : يجوز التعجيل لعامين ، فعجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها ما وينقطع الحول ، وكذا لو عجل شاة واحدة عن الحول الثاني وحده ; لأن ما عجله منه للحول الثاني زال ملكه عنه ، ولو قلنا يرتجع ما عجله ; لأنه تحديد ملك ، فإن ملك شاة : استأنف الحول الأول من الكمال ، وقيل : إن عجل شاة من الأربعين أجزأ عن الحول الأول ، إن قلنا يرجع ، وإن عجل واحدة من الأربعين وأخرى من غيرها جاز . على الصحيح من المذهب . جزم به عنه في شرحه ، المجد وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، وقال ، المصنف والشارح : وإن أخرج شاة منه وشاة من غيره : أجزأ عن الحول الأول ، ولم يجزئ عن الثاني ; لأن النصاب نقص . وإن تكمل به ذلك صار إخراج زكاته وتعجيله لها قبل كمال نصابها .