السادسة : لو أجزأ عن عامين . عجل عن ألف يظنها له ، فبانت خمسمائة
قوله ( وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع ، والحصرم : لم يجزه ) ، وكذا لو عجل عشر الزرع قبل ظهوره ، والماشية قبل سومها ، وهذا المذهب في ذلك كله ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يجوز بعد ملك الشجر ، ووضع البذر في الأرض ; لأنه لم يبق للوجوب إلا مضي الوقت عادة ، كالنصاب الحولي ، وأطلقهما في المحرر ، ونقل ابن منصور : للمالك أن يحتسب في العشر بما زاد عليه الساعي لسنة أخرى . وصالح
تنبيه : مفهوم قوله " قبل طلوع الطلع والحصرم " جواز التعجيل بعد طلوع ذلك وظهوره ، وهو صحيح ، وهو المذهب . لأن ظهور ذلك كالنصاب ، والإدراك كالحول . جزم به في المستوعب ، والوجيز ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، ومختصر ابن تميم ، وقيل : لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة ; لأنه السبب . جزم [ ص: 210 ] به في المبهج ، وتذكرة ابن عبدوس ، وقدمه ، واختاره ابن رزين في الانتصار ، أبو الخطاب في شرحه ، وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وقال في الرعاية الكبرى والمجد قلت : وكذا يخرج الخلاف إن أسامها دون أكثر السنة ، وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : لا يجوز ; لأنه يجب بسبب واحد ، وهو بدو الصلاح ، وجوزه تعجيل العشر : إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع . انتهى . أبو الخطاب