فائدة : لا يصح ، بسبب أن وجوبها يلازم وجودها . ذكره في الكافي وغيره . قوله ( وإن عجل زكاة النصاب ، فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله : جاز ) ، وكان حكم ما عجله كالموجود في ملكه ، يتم به النصاب ; لأنه كموجود في ملكه وقت الحول في إجزائه عن ماله ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وقال تعجيل زكاة المعدن والركاز بحال أبو حكيم : لا يجزئ ، ويكون نفلا ، ويكون كتالف ، فعلى المذهب : لو : لزمه شاة ثانية ، وعلى الثاني : لا يلزمه . ملك مائة وعشرين شاة ، فعجل شاة ، ثم نتجت قبل الحول واحدة