الثانية : من : قضى عدد أيامه مطلقا ، كأعداد الصلوات . على الصحيح من المذهب ، اختاره صاحب المستوعب ، فاته رمضان كاملا ، سواء كان تاما أو ناقصا ، لعذر كالأسير والمطمور ونحوهما ، أو غيره ، والمصنف في شرحه ، وقدمه في الفروع ، وعند والمجد : إن قضى شهرا هلاليا أجزأه . سواء كان تاما أو ناقصا ، وإن لم يقض شهرا صام ثلاثين يوما ، وهو ظاهر كلام القاضي . قال الخرقي : وهو ظاهر كلام المجد ، وقال : هو أشهر . قال في الرعاية الصغرى : أجزأ شهر هلالي ناقص على الأصح ، وقدمه في المحرر ، والرعاية الكبرى ، والنظم ، والحاويين ، والفائق ، وجزم به في الإفادات ، والمنور ، والتلخيص ، فعلى الأول : من الإمام أحمد : أجزأه عنه ، اعتبارا بعدد الأيام ، وعلى الثاني : يقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال ، أو العدد ثلاثين يوما . صام من أول شهر كامل ، أو من أثناء شهر ، تسعة وعشرين يوما . وكان رمضان الفائت ناقصا