فائدة : يؤدب من ، لفعله محرما ، نص عليه . فإن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد ، فإن فرط أعاد الحج عنهما ، وإن فرط الموصى إليه بذلك غرم ذلك ، وإلا فمن تركة الموصيين ، إن كان النائب غير مستأجر لذلك ، وإلا لزماه وإن أحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه : صح ، ولم يصح إحرامه للآخر بعد ، نص عليه . [ ص: 452 ] استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ، ونسيه ، أو تعذر معرفته
قلت : قد قيل : إنه يمكن فعل حجتين في عام واحد ، بأن يقف بعرفة ، ثم يطوف للزيارة بعد نصف ليلة النحر بيسير . ثم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر ليلة النحر .