فائدة :
لو فحكمه حكم الحالق ، على ما تقدم من الخلاف والتفصيل قلت : لو قيل بوجوب الفدية على المطيب المحرم : لكان متجها ; لأنه في الغالب لا يسلم من الرائحة . بخلاف الحلق ، وفي كلام بعض الأصحاب : أو ألبس غيره . فكالحالق . طيب غيره
قوله ( وقطع الشعر ونتفه كحلقه ) وكذا قطع بعض الظفر ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وخرج وجها : يجب عليه بنسبته ، كأنملة إصبع . وما هو ببعيد ، وجزم به ابن عقيل ابن عبدوس في تذكرته ، وهو احتمال لأبي حكيم . ذكره عنه في المستوعب . وذكره في الفائق وغيره قولا .
قوله ( وشعر الرأس والبدن واحد ) . هذا الصحيح من المذهب والروايتين ، واختاره ، أبو الخطاب ، والمصنف والشارح ، وقال : هذا ظاهر المذهب ، وظاهر كلام . وجزم به في الهادي . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، الخرقي : لكل واحد حكم منفرد . نقلها الجماعة عن وعنه ، واختارها أحمد [ ص: 459 ] القاضي ، وجماعة ، وجزم به في المبهج ، ونظم المفردات ، وأطلقهما في المستوعب والتلخيص ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والفروع ، وقال في المبهج : إن وابن عقيل لم يلزمه دم ; لعدم الترفه . قال في الفروع : كذا قال . قال : وظاهر كلام غيره خلافه ، وهو أظهر ، وتظهر فائدة الروايتين : لو أزال شعر الأنف : فيجب الدم على المذهب ، ولا يجب على الرواية الثانية . قطع من رأسه شعرتين ، ومن بدنه شعرتين