فوائد
الأولى : لو : أزاله ، وفدى ، كأكل صيد لضرورة . [ ص: 460 ] حصل له أذى من غير الشعر ، كشدة حر وقروح وصداع
الثانية : يجوز له ، ولا فدية بقطعه بلا تعمد . نقله تخليل لحيته ابن إبراهيم ، وقدمه في الفروع ، والصحيح من المذهب : أنه إن بان بمشط أو تخليل : فدى . قال : إن خللها فسقط شعر ، أو كان ميتا : فلا شيء عليه . قاله في الفروع ، وجزم به الإمام أحمد ، المصنف والشارح وغيرهم .
الثالثة : يجوز له ، نص عليه . ما لم يقطع شعرا ، وقيل : غير الجنب لا يحكهما بيديه ولا يحكهما بمشط ولا ظفر . الرابعة : يجوز غسله في حمام وغيره بلا تسريح ، وقال في الفروع : ويتوجه قول : إن ترك غطسه في الماء وتغييب رأسه أولى ، أو الجزم به . الخامسة : يجوز له حك رأسه وبدنه برفق على الصحيح من المذهب ، اختاره غسل رأسه بسدر أو خطمي وغيره ، وصححه في الكافي ، وقدمه في الفروع ، وذكر جماعة : يكره ، وجزم به صاحب المستوعب ، القاضي في المغني ، والمصنف والشارح ، في شرحه ، وابن رزين : يحرم ويفدي . نقل وعنه صالح : قد رجل شعره ، ولعله يقطعه من الغسل وعلى القول بالكراهة : حكى صاحب المستوعب ، ، وغيرهما في الفدية : روايتين ، وقدموا مذهب الوجوب . وقيل : الروايتان على القول بتحريم ذلك ، فإن قلنا : يحرم فدى ، وإلا فلا . قلت : وهو الصواب . كالاستظلال بالمحمل على ما يأتي قريبا ، وقال والمصنف الشيخ تقي الدين فيمن : لم يضره قال في الفروع : كذا قال . احتاج إلى قطعه بحجامة أو غسل