فائدة
فعل بعض المنهي عنه كفعله كله في التحريم . قوله ( وإن ، ففيه روايتان ) ، وكذا ما في معناه ، كالهودج ، والعمادية ، والمحفة ، ونحو ذلك ، واعلم أن كلام استظل بالمحمل يحتمل : أن يكون في تحريم الاستظلال . وفيه روايتان . . إحداهما : يحرم ، وهو [ الصحيح من ] المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال المصنف الزركشي : هذا المشهور عن ، والمختار لأكثر الأصحاب . حتى إن أحمد في التعليق وفي غيره ، القاضي وابن الزاغوني ، وصاحب العقود ، والتلخيص ، وجماعة : لا خلاف عندهم في ذلك . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وهو ظاهر ما قدمه ، والراوية الثانية : يكره ، اختارها ، المصنف والشارح ، وقالا : هي الظاهر عنه ، وجزم به في شرحه ، وصاحب الوجيز . وصححه في تصحيح المحرر . قال ابن رزين القاضي موفق الدين : هذا المشهور ، وأطلقهما في الكافي ، والمذهب الأحمد ، والمحرر [ والفروع ] وابن منجى في شرحه ، والرعايتين ، والحاويين ، يجوز من غير كراهة . ذكرها في الفروع . [ ص: 462 ] ويحتمل أن يكون كلام وعنه في وجوب الفدية بفعل ذلك ، وهو الظاهر لقوله قبل ذلك " فمتى فعل كذا كذا ، فعليه الفدية ، وإن استظل بالمحمل : ففيه روايتان " . فسياقه يدل على ذلك ، وعليه شرح المصنف ، وفيها روايات . إحداها : لا تجب الفدية بفعل ذلك ، واختاره ابن منجى ، وصححه في التصحيح وقدمه في الشرح . قال المصنف في شرحه : وهو أظهر . قال في إدراك الغاية ، وتجريد العناية : ولا يستظل بمحمل في رواية ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وهذا المذهب ، على ما اصطلحنا عليه في الخطبة . والرواية الثانية : تجب عليه الفدية بفعل ذلك . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وجزم به ابن رزين ، وصاحب الإفادات ، وتذكرة الخرقي ، وعقود ابن عقيل ابن البنا ، والإيضاح . وصححه في الفصول . والمبهج ، واختاره في التعليق ، القاضي وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، وأطلقهما في الكافي ، والهادي ، والمذهب الأحمد ، والمحرر ، ونهاية . والرواية الثالثة : إن كثر الاستظلال : وجبت الفدية ، وإلا فلا ، وهو المنصوص عن ابن رزين في رواية جماعة ، اختاره أحمد ، القاضي والزركشي وغيرهما . وأطلقهن في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والرعايتين والحاويين ، والفروع ، والفائق .
تنبيه : اختلف الأصحاب في محل الروايتين الأولين : فعند ابن أبي موسى ، في الكافي ، والمصنف ، والمجد والشارح ، وابن منجى في شرحه : أنهما مبنيتان على الروايتين في تحريم الاستظلال وعدمه . فإن قلنا يحرم : وجبت الفدية ، وإلا فلا . وهي طريقة ابن حمدان ، وعند ، وصاحب المبهج ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والفروع وغيرهم : أنهما مبنيتان على القول بالتحريم في الاستظلال . [ ص: 463 ] إذ لا جواز عندهم ، إلا أن القاضي يستثني اليسير فيبيحه ، ولا يوجب فيه فدية كما تقدم . القاضي
فوائد . إحداها : وكذا الخلاف والحكم . قاله إذا استظل بثوب ونحوه نازلا وراكبا وجماعة ، واقتصر عليه في الفروع . القاضي
الثانية : لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية ، وفيما لا فدية فيه على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقال : إن قصد به الستر فدى ، مثل أن يقصد بحمل شيء على رأسه الستر . ابن عقيل
الثالثة : يجوز ولا يصيبه شعث . تلبيد رأسه بغسل أو صمغ ونحوه ; لئلا يدخله غبار أو دبيب