قوله ( الرابع : ، إلا أن لا يجد إزارا . فيلبس سراويل ، أو نعلين ، فيلبس خفين . ولا يقطعهما ، ولا فدية عليه ) هذا المذهب ، نص عليه لبس المخيط والخفين في رواية الجماعة ، وعليه الأصحاب ، وهو من المفردات ، الإمام أحمد إن لم يقطع الخفين إلى دون الكعبين : فعليه الفدية . قال وعنه : العجب من الخطابي في هذا يعني في قوله " بعدم القطع " فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه ، وقلت : سنة لم تبلغه . قال الإمام أحمد الزركشي : قلت : والعجب كل العجب من في توهمه عن الخطابي مخالفة السنة ، أو خفائها . وقد قال أحمد المروذي : احتججت على بقول أبي عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقلت : هو زيادة في الخبر ، فقال : هذا حديث ، وذاك حديث ، فقد اطلع على السنة ، وإنما نظر نظرا لا ينظره إلا الفقهاء المتبصرون . وهذا يدل على غايته في الفقه والنظر . انتهى . [ ص: 465 ] وفي الانتصار احتمال : يلبس سراويل للعورة فقط . ويأتي في أول جزاء الصيد : إذا لبس مكرها . ابن عمر
تنبيه : ظاهر قوله ( ولا يقطعهما ) . أنه لا يجوز قطعهما ، وهو صحيح . قال : هو إفساد . واحتج الإمام أحمد ، المصنف والشارح ، وغيرهما بالنهي عن إضاعة المال ، وقدمه في الفروع . وجوز القطع وغيره . وقاله أبو الخطاب ، القاضي ، وأن فائدة التخصيص : كراهته لغير إحرام . قال وابن عقيل : والأولى قطعهما ، عملا بالحديث الصحيح ، وخروجا عن حالهما من غير قطع . المصنف
فوائد . الأولى : الران . كالخف فيما تقدم . الثانية : لو : لم يجز ، وعليه الفدية ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، والمغني ، والشرح . وقال لبس مقطوعا ، دون الكعبين ، مع وجود نعل ، القاضي في مفرداته ، وابن عقيل ، والمجد والشيخ تقي الدين : يجوز له لبسه . ولا فدية عليه ; لأنه ليس بخف ، فلبس اللالكة والجمجم ونحوهما : يجوز ، على الثاني لا الأول ، وقال [ ص: 466 ] ، المصنف والشارح : وقياس قول في اللالكة والجمجم : عدم لبسهما . لا مع عدم النعلين . الإمام أحمد
الثالثة : لو وجد نعلا لا يمكنه لبسها : لبس الخف ، ولا فدية ، وقدمه في الفروع . اختاره ، المصنف والشارح . قلت : وهو الصواب ، والمنصوص عن : أن عليه الفدية بلبس الخف ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قلت : هذا المذهب . الإمام أحمد
الرابعة : يباح النعل كيفما كانت على الصحيح من المذهب . لإطلاق إباحتها ، وقدمه في الفروع . تجب الفدية في عقب النعل أو قيدها . وهو السير المعترض على الزمام ، وذكره في الإرشاد ، وقال وعنه : مراده العريضين ، وصححه بعضهم ; لأنه معتاد فيها . القاضي
تنبيه : شمل قوله " لبس المخيط " ما عمل على قدر العضو ، وهذا إجماع ، ولو كان درعا منسوجا ، أو لبدا معقودا ونحو ذلك . قال جماعة : بما عمل على قدره وقصد به . وقال وغيره : ولو كان غير معتاد ، كجورب في كف ، وخف في رأس ، فعليه الفدية . القاضي
فائدتان . الأولى : لا يشترط في اللبس أن يكون كثيرا ، بل الكثير والقليل سواء . قوله ( ) ، نص عليه ، وليس له أن يحكمه بشوكة ، أو إبرة ، أو خيط ، ولا يزره في عروته ولا يغرزه في إزاره ، فإن فعل أثم وفدى . [ ص: 467 ] ولا يعقد عليه منطقة ، ولا رداء ، ولا غيره
الثانية : يجوز ونحوهما إذا لم يعقده . قال شد وسطه بمنديل وحبل في الإمام أحمد لا يعقدها ، ويدخل بعضها في بعض . جزم به في المغني ، والشرح ، وقال محرم حزم عمامته على وسطه الشيخ تقي الدين : يجوز له شد وسطه بحبل وعمامة ونحوهما . وبرداء لحاجة .
قوله ( ولا يعقد عليه منطقة ) . اعلم أن المنطقة لا تخلو : إما أن تكون فيها نفقته أو لا ، فإن كان فيها نفقته فحكمها حكم الهميان ، على ما يأتي في كلام ، وإن لم يكن فيها نفقته ، فلا يخلو إما أن يلبسها لوجع أو لحاجة أو غيرهما ، فإن لبسها لوجع أو لحاجة ، فالصحيح أنه يفدي ، وكذا لو لبسها لغير حاجة بطريق أولى ، وفي المستوعب ، والترغيب رواية : أن المنطقة كالهميان ، اختاره المصنف الآجري ، وابن أبي موسى ، وابن حامد ، وذكر وغيره : أن الفرق بينهما النفقة وعدمها ، وإلا فهما سواء . قال في الفروع : وهو أظهر . قوله ( إلا إزاره وهميانه الذي فيه نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد ) أما الإزار إذا لم يثبت إلا بالعقد : فله أن يعقده بلا نزاع ، وأما الهميان : فله أيضا أن يعقده إذا لم يثبت إلا بالعقد إذا كانت نفقته فيه . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وفي روضة الفقه لبعض الأصحاب ولم يعلم من هو مصنفها : لا يعقد سيور الهميان . وقيل : لا بأس ، احتياطا على النفقة . المصنف