قوله ( وإن فلا فدية عليه ) بلا نزاع . كمسك غير مسحوق . وقطع كافور ، وعنبر ونحوه ، ومفهومه : أنه إذا علق بيده أن عليه الفدية ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب كغالية وماء ورد ، وقيل : أو جهل ذلك ، كمسك مسحوق . قاله في الرعاية . ويأتي في باب الفدية قبل قوله " وإن رفض إحرامه " : " لو مس من الطيب ما لا يعلق بيده . مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا : هل تجب عليه الفدية أم لا " ؟