قوله ( ويحرم عليه الأكل من ذلك كله ، وأكل ما صيد لأجله ) إجماعا ، وكذا إن دل محرم حلالا عليه فقتله ، أو أعانه ، أو أشار إليه ، ويحرم عليه ما صيد لأجله على الصحيح من المذهب . نقله الجماعة عن يحرم على المحرم الأكل من كل صيد صاده أو ذبحه ، وعليه الأصحاب ، وعليه الجزاء إن أكله . وإن أكل بعضه ضمنه بمثله من اللحم . وفي الانتصار : احتمال بجواز أكل ما صيد لأجله . الإمام أحمد
فائدتان . إحداهما : لا يحرم على محرم غيره على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام ما حرم على المحرم بدلالة أو إعانة أو صيد له هنا ، وقيل : يحرم . المصنف
الثانية : لو . ضمنه لقتله لا لأكله ، نص عليه ، وكذا إن حرم عليه بالدلالة والإعانة عليه أو الإشارة ، فأكل منه : لم يضمن للأكل ; لأنه صيد مضمون بالجزاء مرة ، فلم يجب به جزاء ثان كما لو أتلفه . وهذا المذهب ، وجزم به الأكثر ، وقال في الغنية : عليه الجزاء . قتل المحرم صيدا ثم أكله
تنبيه : دخل في قوله ( ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك ) . لو ، فإنه يحرم على المذبوح له ، ولا يحرم على غيره من المحرمين على الصحيح من المذهب ، وجزم به في التلخيص وغيره وقيل : يحرم عليه أيضا ، وأطلقهما في القاعدة الثانية بعد المائة . ذبح محل صيدا لغيره من المحرمين