الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( السابع : عقد النكاح . لا يصح منه ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة ، وسواء زوج غيره ، أو تزوج محرمة أو غيرها ، وليا كان أو وكيلا ، وعنه إن زوج المحرم غيره صح ، سواء كان وليا أو وكيلا ، اختاره أبو بكر . كما لو حلق المحرم رأس حلال . قاله الزركشي ، فعلى المذهب : الاعتبار بحالة العقد ، فلو وكل محرم حلالا ، فعقده بعد حله : صح على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يصح ، ولو وكل حلال حلالا . فعقده بعد أن أحرم : لم يصح على الصحيح من المذهب ، وقيل : يصح . ولو وكله ثم أحرم : لم ينعزل وكيله على الصحيح من المذهب ، وقيل : ينعزل ، فعلى المذهب : لو حل الموكل كان لوكيله عقده في الأقيس . قاله في الرعاية والفروع . [ ص: 493 ] فلو قال : عقده قبل إحرامي : قبل قوله ، وكذا لو قال : عقده بعد إحرامي ; لأنه يملك فسخه ، فيملك إقراره ، ولكن يلزمه نصف المهر ، ويصح العقد مع جهلهما وقوعه ; لأن الظاهر من المسلمين تعاطي الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية