قوله ( وإن فلا فدية عليه ) . هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وعن فكر فأنزل أبي حفص : أنه كالنظر لقدرته عليه ، ومرادهما : إذا استدعاه . أما إذا غلبه : فلا نزاع أنه لا شيء فيه . قاله وابن عقيل الزركشي وغيره ، وأطلقهما في المحرر .
فائدتان . إحداهما : الخطأ هنا كالعمد على الصحيح من المذهب . كالوطء ، وقيل : لا ، كما سبق في الصوم . الثانية : المرأة كالرجل مع وجود الشهوة منها على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال في الفروع : ويتوجه في خطأ ما سبق .