الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويحرم صيد المدينة ) ، نص عليه في رواية الجماعة [ وعليه الأصحاب . لكن لو فعل وذبح صحت ذكيته على الصحيح من المذهب ، وذكر القاضي في صحتها احتمالان ، والمنع ظاهر كلامه في المستوعب الآتي وغيره ] . ( وشجرها وحشيشها ، إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والعارضة والقائمة ونحوها ) كالوسادة ، والمسند . وهو عود البكرة . ( ومن حشيشها للعلف ، ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه ) ، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا ، وقال في المستوعب وغيره : حكم حرم المدينة حكم حرم مكة فيما سبق ، إلا في مسألة من أدخل صيدا ، أو أخذ ما تدعو الحاجة إليه من الشجر والحشيش . [ قوله ( ومن أدخل إليه صيدا فله إمساكه وذبحه ) . قد تقدم قريبا : أن القاضي ذكر في صحة تذكية الصيد احتمالان ، وأن الصحيح من المذهب : الصحة ] .

قوله ( ولا جزاء في صيد المدينة ) . هذا المذهب . قال في الفروع : اختاره غير واحد . قلت : منهم المصنف ، وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، وقدمه في الفروع ، والخلاصة ، والنظم ، والكافي ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، ونهاية ابن رزين . [ ص: 560 ] وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه ، وهو المنصوص عند الأصحاب في كتب الخلاف . قاله في الفروع . ونقله الأثرم ، والميموني ، وحنبل . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور ، ونظم نهاية ابن رزين ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وناظم المفردات وهو منها وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والشرح ، والمذهب الأحمد ، وشرح ابن منجى .

التالي السابق


الخدمات العلمية