قوله ( وتلزم بالقبض ) . يعني : ولا تلزم قبله . وهذا إحدى الروايتين . وهو المذهب مطلقا . جزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، . [ ص: 120 ] قال والقاضي ابن منجا في شرحه : هذا أصح . وقدمه في المحرر ، والخلاصة ، والنظم ، والحارثي ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في الكبرى : إن اعتبر . وهو المذهب عند تلزم الهبة وتملك بالقبض ابن أبي موسى ، وغيره .
: تلزم في غير المكيل والموزون ، بمجرد الهبة . قال وعنه الشارح : وعلى قياسه : المعدود والمذروع . قال في الفروع : تلزم في متميز بالعقد . اختاره الأكثر . قال في الفائق ، وعنه والحارثي : اختاره ، وأصحابه . قال القاضي : هذا المذهب . قال ابن عقيل الزركشي : لا يفتقر المعين إلى القبض عند ، وعامة أصحابه . وقدمه في المغني ، القاضي في شرحه . وأطلقهما في الكافي ، والشرح ، والتلخيص ، والهداية ، والمستوعب . وابن رزين : لا تلزم إلا بإذن الواهب في القبض وعنه