الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الخامسة : قال القاضي في المجرد : يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه . فيكون نصفه مقبوضا تملكا ، ونصف الشريك أمانة بيده . انتهى . وجزم به في الحاوي الصغير ، والرعايتين . قال في القاعدة الثالثة والأربعين : في المجرد والفصول : يكون نصف الشريك وديعة عنده .

وقال ابن عقيل في الفنون : يكون قبض نصف الشريك عارية مضمونة . انتهى .

قلت : لو قيل : إن جاز له أن يتصرف ، وتصرف : كان عارية . وإن لم يتصرف : فوديعة لكان متجها . ثم وجدته في القاعدة الثالثة والأربعين حكى كلامه في الفنون ، فقال : قال ابن عقيل في فنونه : هو عارية ، حيث قبضه لينتفع به بلا عوض . قال صاحب القواعد : وهو صحيح إن كان أذن له في الانتفاع مجانا . أما إن طلب منه أجرة : فهي إجارة . وإن لم يأذن في الانتفاع بل في الحفظ : فوديعة . انتهى . وفيه نظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية