الخامسة : قال في المجرد : يعتبر القاضي إذن الشريك فيه . فيكون نصفه مقبوضا تملكا ، ونصف الشريك أمانة بيده . انتهى . وجزم به في الحاوي الصغير ، والرعايتين . قال في القاعدة الثالثة والأربعين : في المجرد والفصول : يكون نصف الشريك وديعة عنده . لقبض المشاع
وقال في الفنون : يكون قبض نصف الشريك عارية مضمونة . انتهى . ابن عقيل
قلت : لو قيل : إن جاز له أن يتصرف ، وتصرف : كان عارية . وإن لم يتصرف : فوديعة لكان متجها . ثم وجدته في القاعدة الثالثة والأربعين حكى كلامه في الفنون ، فقال : قال في فنونه : هو عارية ، حيث قبضه لينتفع به بلا عوض . قال صاحب القواعد : وهو صحيح إن كان أذن له في الانتفاع مجانا . أما إن طلب منه أجرة : فهي إجارة . وإن لم يأذن في الانتفاع بل في الحفظ : فوديعة . انتهى . وفيه نظر . ابن عقيل