قوله ( وإن كان أعطي هو ومن معه اليقين . ووقف الباقي حتى يبلغ . فتظهر فيه علامات الرجال ، من نبات لحيته ، وخروج المني من ذكره ، أو علامات النساء ، من الحيض ونحوه ) . كسقوط الثديين . نص عليه . وهذا المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . [ ص: 342 ] وقيل : لا أنوثة بسقوط الثديين . وقيل : إن اشتهى النساء فذكر في كل شيء . قال يرجى انكشاف حاله وهو الصغير في الجامع : إلا في الإرث والدية . لأن للغير حقا . وإن اشتهى ذكرا : فأنثى . وقال في عيون المسائل : إن حاض من فرج المرأة ، أو احتلم منه ، أو أنزل من ذكر الرجل : لم يحكم بالخنوثة . لجواز كونه خلقة زائدة . وإن حاض من فرج النساء ، وأنزل من ذكر الرجل : فبالغ بلا إشكال . وتقدم في باب الحجر " بما يحصل به بلوغ الخنثى المشكل " فليعاود . فإن فيه نوع التفات إلى هذا . قوله ( وإن يئس من ذلك بموته ، أو عدم العلامات بعد بلوغه : أعطي نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى . فإذا القاضي : جعلت للبنت أقل عدد له نصف . وهو سهمان . وللذكر أربعة . وللخنثى ثلاثة ) . وهذا اختيار كان مع الخنثى بنت وابن ، وقال : هذا قول لا بأس به في هذه المسألة ، وفي كل مسألة فيها ولد ، إذا كان فيهم خنثى . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . وقال أصحابنا : تعمل المسألة على أنه ذكر ، ثم على أنه أنثى . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وهو من المفردات . فيستحق على اختيار المصنف ومن تابعه في هذه المسألة : ثلاثة من تسعة . وهي الثلث . وعلى قول الأصحاب : يستحق ثلاثة عشر من أربعين . وهي أقل من الثلث قوله ( ثم تضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى إن اتفقا . وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا ، أو بأكثرهما إن تناسبتا ) . [ ص: 343 ] هكذا قال الأصحاب . وقال في الرعاية ، وقيل : المناسب هنا نوع من الموافق . المصنف
تنبيه : مراده بقوله " أعطي نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى " إذا كان يرث بهما متفاضلا ، كولد الميت أو ولد ابنه . أما إذا ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخي الميت أو عمه ونحوه فله نصف ميراث ذكر لا غير ، أو ورث بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين ونحوه فله نصف ميراث أنثى لا غير . أو يكون الذكر والأنثى لا تفاضل بينهما كولد الأم فإنه يعطى سدسا مطلقا ، أو كان الخنثى سيدا معتقا . فإنه عصبة بلا نزاع .