الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كانا خنثيين فأكثر : نزلتهم بعدد أحوالهم ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم ابن عقيل ، والمصنف ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقال أبو الخطاب : ينزلهم حالين : مرة ذكورا ، ومرة إناثا . وقدمه في الرعايتين . وقال في الفروع ، وقال ابن عقيل : تقسم التركة ، ولا توقف مع خنثى مشكل على الأصح . وقال في الفائق : وفيه وجه : ينزلون حالين فقط ، ذكورا وإناثا . اختاره أبو الخطاب ، مع مزاحمتهم مع غيرهم من وجه واحد . وفيها وجه ثالث ، وهو : قسمة مستحقيهم بينهم على أنصبائهم منفردين . فلو كان الوارث ابنا وولدين خنثيين : صحت من مائتين وأربعين ، على تنزيلهم على الأحوال . للابن ثمانية وتسعون ، ولكل خنثى أحد وسبعون . وتصح على الحالين من أربعة وعشرين : عشرة للابن ، ولكل خنثى سبعة وعلى الوجه الثالث : تصح من عشرة . للابن أربعة . ولكل خنثى ثلاثة . ولو كان الوارث ولدا ، أو ولد ابن خنثيين وعما : صحت المسألة من أربعة وعشرين ، ثمانية عشر للولد ، وأربعة لولد الابن ، وسهمان للعم . [ ص: 344 ] وعلى العمل بالحالين يسقط ولد الابن هنا ، لو كان مع ولد الصلب أخته . قاله في الرعاية الكبرى . وفي الصغرى " ولو كان " بزيادة واو .

التالي السابق


الخدمات العلمية