قوله ( وإن : عتق عليه مدبروه ومكاتبوه ، وأمهات أولاده ) . وكذا عبيد عبده التاجر . بلا نزاع في ذلك . وعتق عليه ( شقص يملكه ) مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : لا يعتق الشقص بدون نية . ذكره قال : كل مملوك لي حر ابن أبي موسى . ونقله مهنا . كما لو كان له شقص فقط . وقال : ذلك ذكره . ابن عقيل