قوله ( ) . هذا أحد الوجهين . قدمه في الهداية . وجزم به في الوجيز . وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة . قال وليس له شراء ذوي رحمه ، إلا بإذن سيده ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقال : له ذلك . نص عليه . وهو المذهب . قال القاضي الزركشي : هذا الأشهر . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وله شراء ذي رحمه بلا إذن سيده . في أصح الوجهين . وإليه ميل الشارح . وقطع به الشريف ، في خلافيهما وأبو الخطاب ، وابن عقيل في المغني . وهو من المفردات . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم . والمصنف