الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن مات المقذوف : سقط الحد ) . إذا قذف قبل موته ، ثم مات . فلا يخلو : إما أن يكون قد طالب ، أو لا . فإن مات ولم يطالب : سقط الحد بلا إشكال . وعليه الأصحاب ، ونص عليه . وخرج أبو الخطاب وجها بالإرث والمطالبة . وإن كان طالب به ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يسقط ، وللورثة طلبه نص عليه . وعليه الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في المحرر : ومن قذف له موروث حي : لم يكن له أن يطالب في حياته بموجب قذفه . فإن مات ، وقد ورث ، أو قلنا : يورث مطلقا ، صار للوارث بصفة ما كان للموروث ، اعتبارا بإحصانه . انتهى وقال في القواعد : ويستوفيه الورثة بحكم الإرث عند القاضي . وقال ابن عقيل فيما قرأته بخطه : إنما يستوفى للميت بمطالبته منه ، ولا ينتقل . [ ص: 221 ] وكذا الشفعة فيه . فإن ملك الوارث وإن كان طارئا على البيع إلا أنه مبني على ملك موروثه . انتهى . وذكر في الانتصار رواية : أنه لا يورث حد قذف ، ولو طلبه مقذوف كحد الزنا . وتقدم ذلك آخر " خيار الشرط " .

التالي السابق


الخدمات العلمية