فائدتان إحداهما : ، حتى أحد الزوجين على الصحيح من المذهب ، ونص عليه حق القذف لجميع الورثة رحمه الله . وقيل : لهم سوى الزوجين . وهو قول الإمام أحمد في موضع من كلامه . وقال في المغني : هو للعصبة . وقال القاضي في عمد الأدلة : يرثه الإمام أيضا في قياس المذهب ، عند عدم الوارث . وتقدم نظيره فيمن ابن عقيل في " باب ما يكره وما يستحب " وحكم القضاء . مات وعليه صوم أو غيره