قوله ( ويجوز أن يكون . فيقول : الله لأفعلن . بالجر والنصب ) بلا نزاع . ( فإن القسم بغير حروف القسم : كان يمينا ، إلا أن يكون من أهل العربية ، ولا ينوي به اليمين ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال " الله لأفعلن " مرفوعا
[ ص: 12 ] وقال في الفروع : فإن نصبه بواو ، أو رفعه معها ، أو دونها : فيمين . إلا أن يريدها عربي . وقيل : أو عامي . وجزم به في الترغيب مع رفعه . وقال في القسامة : ولو تعمده لم يضر ; لأنه لا يحيل المعنى . وقال القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة . كقوله ( حلفت بالله ) رفعا أو نصبا ( والله بأصوم وبأصلي ) ونحوه . وكقول الكافر ( أشهد أن محمد رسول الله ) برفع الأول ونصب الثاني . و ( أوصيت لزيدا بمائة ) و ( أعتقت سالم ) ونحو ذلك . وهو الصواب . وقال أيضا : من رام جعل جميع الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلا ولا يصلح شرعا .
فائدة : يجاب في الإيجاب : ( بأن ) خفيفة وثقيلة . وباللام ، وبنوني التوكيد المخففة والمثقلة ، وبقد . والنفي ( بما ) و ( إن ) في معناها و ( بلا ) وتحذف ( لا ) لفظا ونحو ( والله أفعل ) . وغالب الجوابات وردت في الكتاب العزيز