قوله ( ويكره ) . هذا أحد الوجهين . قال الحلف بغير الله تعالى ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به أبو علي ، وابن البنا ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . ويحتمل أن يكون محرما . وهو المذهب .
[ ص: 13 ] جزم به في الوجيز ، والمنور ، وغيرهما . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . ونصره ، المصنف والشارح . : يجوز . ذكرها في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وذكرها في الشرح قولا وعنه