قوله ( وإن : حنث عند حلف " لا يأكل لحما " فأكل سمكا ) . وهو المذهب ، تقديما للشرع واللغة . قال في المذهب : حنث في ظاهر المذهب . قال الخرقي : هذا ظاهر المذهب . قال في الخلاصة : حنث في الأصح . قال المصنف الزركشي : هذا المشهور .
[ ص: 92 ] وهو اختيار ، الخرقي ، وعامة أصحابه . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة والقاضي ابن عبدوس ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والكافي ، والشرح . ونصراه . وقدمه في الفروع . ولم يحنث عند ابن أبي موسى ، إلا أن ينوي . قال الزركشي : ولعله الظاهر . قال في القواعد : ولعله ظاهر كلام رحمه الله . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد الفقهية . الإمام أحمد