[ ص: 125 ] قوله ( إلا أن ) وكذا ينذر ذبح ولده ( ففيه روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغني والشرح ، نذر ذبح نفسه . والخرقي
إحداهما : هو كذلك . يعني : أن عليه الكفارة لا غير . وهو المذهب . قال الشارح : هذا قياس المذهب . ونصره . ومال إليه . قال المصنف في خلافه : وهو الأقوى . وجزم به في المنور ، ومنتخب أبو الخطاب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، والنظم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
والرواية الثانية : يلزمه ذبح كبش . نص عليه . قال الزركشي : هي أنصهما . وجزم به في الوجيز . واختاره . ونصرها القاضي الشريف ، في خلافيهما . وأبو الخطاب : إن قال " إن فعلته فعلي كذا " أو نحوه ، وقصد اليمين : فيمين ، وإلا فنذر معصية . فيذبح في مسألة الذبح : كبشا . اختاره وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : عليه أكثر نصوصه . قال : وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين . قال : ولو : أجزأ كفارة يمين بلا خلاف عن نذر طاعة حالفا بها رحمه الله . فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها ؟ . الإمام أحمد
[ ص: 126 ] قال في الفروع : فعلى هذا على رواية الآتية يلزمان الناذر . والحالف يجزئه كفارة يمين . حنبل
تنبيه . قال ، المصنف ، وجماعة : ذبح كبشا . وقال جماعة : ذبح شاة . قال والخرقي رحمه الله : وتارة هذا ، وتارة قال هذا . فائدتان الإمام أحمد
إحداهما : مثل ذلك لو . ذكره نذر ذبح أبيه وكل معصوم ، وغيره . وقدمه في الفروع . قال القاضي الشارح : فإن : ففيه أيضا عن نذر ذبح نفسه أو أجنبي رحمه الله روايتان . واقتصر الإمام أحمد ، وغيره : على الولد . واختاره في الانتصار ، وقال : ما لم تقس . وقال في عيون المسائل : وعلى قياسه : العم والأخ ، في ظاهر المذهب . لأن بينهم ولاية . ابن عقيل
الثانية : لو كان له أكثر من ولد ولم يعين واحدا منهم : لزمه بعددهم كفارات أو كباش . ذكره ومن تبعه . وعزاه إلى نص المصنف رحمه الله . وهو مخالف لما اختاره في الطلاق والعتق ، على ما تقدم . الإمام أحمد
تنبيه : على القول بلزوم ذبح كبش ، قيل : يذبحه مكان نذره . قال في الرعاية الكبرى . بل يذبح كبشا حيث هو ، ويفرقه على المساكين ، فقطع بذلك . وعنه
[ ص: 127 ] وقيل : هو كالهدي . وأطلقهما في الفروع . ونقل : يلزمانه . حنبل