قوله ( ولو . فله الصدقة بثلثه ولا كفارة ) . قال في الفروع : وإن نذر من تستحب له الصدقة الصدقة بماله بقصد القربة نص عليه . وقوله " من تستحب له الصدقة " يحترز به عن نذر اللجاج والغضب . قال في الروضة : ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع . نذر الصدقة بكل ماله قلت : فيعايي بها . إذا علمت ذلك ، فالصحيح من المذهب : إجزاء الصدقة بثلث ماله . ولا كفارة نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر . والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم . وصححه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقدمه في الفروع ، والقواعد ، وغيرهما . قال في القواعد : يتصدق بثلث ماله عند الأصحاب . ويعايي بها أيضا . . تلزمه الصدقة بماله كله وقال وعنه الزركشي : ويحكى رواية عن رحمه الله : أن الواجب في ذلك كفارة يمين . الإمام أحمد : يشمل النقد فقط . وعنه
[ ص: 128 ] وقيل في الرعايتين ، والحاوي : وهل يختص ذلك بالصامت ، أو يعم غيره بلا نية ؟ على روايتين . قال الزركشي : ظاهر كلام الأكثر : أنه يعم كل مال إن لم يكن له نية . قال في الفروع : ويتوجه على اختيار شيخنا كل أحد بحسب عزمه . ونص عليه رحمه الله . فنقل الإمام أحمد فيمن الأثرم ؟ قال : إنما يكون هذا على قدر ما نوى ، أو على قدر مخرج يمينه . والأموال تختلف عند الناس . ونقل نذر ماله في المساكين أيكون الثلث من الصامت أو من جميع ما يملك عبد الله : إن : أجزأه الثلث . لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر نذر الصدقة بماله أو ببعضه ، وعليه دين أكثر مما يملكه أبا لبابة بالثلث . فإن نفد هذا المال وأنشأ غيره ، وقضى دينه . فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم حنثه . قال في الهدي : يريد بيوم حنثه : يوم نذره . وهذا صحيح . قيل : فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه . قال في الفروع : كذا قال . وإنما نصه : أنه يخرج قدر الثلث يوم نذره ولا يسقط عنه قدر دينه . وهذا على أصل رحمه الله صحيح في صحة تصرف المدين . وعلى قول سبق : أنه لا يصح بكون قدر الدين مستثنى بالشرع من النذر . انتهى . الإمام أحمد