الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولو نذر الصدقة بكل ماله . فله الصدقة بثلثه ولا كفارة ) . قال في الفروع : وإن نذر من تستحب له الصدقة الصدقة بماله بقصد القربة نص عليه . وقوله " من تستحب له الصدقة " يحترز به عن نذر اللجاج والغضب . قال في الروضة : ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع . قلت : فيعايي بها . إذا علمت ذلك ، فالصحيح من المذهب : إجزاء الصدقة بثلث ماله . ولا كفارة نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر . والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم . وصححه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقدمه في الفروع ، والقواعد ، وغيرهما . قال في القواعد : يتصدق بثلث ماله عند الأصحاب . ويعايي بها أيضا . وعنه . تلزمه الصدقة بماله كله وقال الزركشي : ويحكى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله : أن الواجب في ذلك كفارة يمين . وعنه : يشمل النقد فقط .

[ ص: 128 ] وقيل في الرعايتين ، والحاوي : وهل يختص ذلك بالصامت ، أو يعم غيره بلا نية ؟ على روايتين . قال الزركشي : ظاهر كلام الأكثر : أنه يعم كل مال إن لم يكن له نية . قال في الفروع : ويتوجه على اختيار شيخنا كل أحد بحسب عزمه . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . فنقل الأثرم فيمن نذر ماله في المساكين أيكون الثلث من الصامت أو من جميع ما يملك ؟ قال : إنما يكون هذا على قدر ما نوى ، أو على قدر مخرج يمينه . والأموال تختلف عند الناس . ونقل عبد الله : إن نذر الصدقة بماله أو ببعضه ، وعليه دين أكثر مما يملكه : أجزأه الثلث . لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر أبا لبابة بالثلث . فإن نفد هذا المال وأنشأ غيره ، وقضى دينه . فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم حنثه . قال في الهدي : يريد بيوم حنثه : يوم نذره . وهذا صحيح . قيل : فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه . قال في الفروع : كذا قال . وإنما نصه : أنه يخرج قدر الثلث يوم نذره ولا يسقط عنه قدر دينه . وهذا على أصل الإمام أحمد رحمه الله صحيح في صحة تصرف المدين . وعلى قول سبق : أنه لا يصح بكون قدر الدين مستثنى بالشرع من النذر . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية