قوله ( ولا تعتبر في الشهادة الحرية ، بل تجوز شهادة العبد في كل شيء ، إلا في الحدود والقصاص ، على إحدى الروايتين ) ، لا تخلو : إما أن تكون في الحدود والقصاص ، أو في غيرهما ، فإن كانت في غيرهما : قبلت ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، ونقل شهادة العبد رواية : يشترط في الشهادة الحرية ، ذكره أبو الخطاب في أن الحر لا يقتل بالعبد ، وفي مختصر الخلال : في شهادة العبد خلاف ، وإن كانت في الحدود والقصاص : قبلت أيضا ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره ابن رزين ابن حامد ، في الانتصار ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، واختاره في القواعد الأصولية ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، والفروع ، وغيرهم ، [ ص: 61 ] والقاضي يعقوب : لا تقبل فيهما ، قال في الفروع : وهي أشهر ، قال وعنه ابن هبيرة : هو المشهور من مذهب رحمه الله ، قال الإمام أحمد ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب ، وقطع به في التعليق ، وتابعه جماعة ، وقدمه في الخلاصة ، وجزم به في العمدة ، والمنور ، ومنتخب القاضي الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وهو من مفردات المذهب ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، وقال ، الخرقي وأبو الفرج ، وصاحب الروضة : لا تقبل في الحدود خاصة ، وهو رواية في الترغيب ، وهو ظاهر رواية ، وهو أحد الاحتمالين في الكافي ، والمغني . الميموني
فائدتان
إحداهما : حيث تعينت عليه : حرم على سيده منعه ، ونقل المروذي : من أجاز شهادته : لم يجز لسيده منعه من قيامه بها . الثانية : لو : حرم رده ، قال في الانتصار ، والمفردات : فلو رده الحاكم ، مع ثبوت عدالته : فسق . عتق بمجلس الحكم ، فشهد