الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن شهد أربعة بالزنى ، واثنان بالإحصان . فرجم . ثم رجع الجميع : لزمهم الدية أسداسا في أحد الوجهين ) . وهما روايتان عند ابن هبيرة وغيره ، وهذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . [ ص: 102 ] قال الناظم : تساووا في الضمان في الأقوى . وفي الوجه الآخر : على شهود الزنى النصف وعلى شهود الإحصان : النصف وأطلقهما ابن منجا في شرحه ، والكافي ، والمغني ، والشرح . وقيل : لا يضمن شهود الإحصان شيئا . لأنهم شهود بالشرط لا بالسبب الموجب .

فائدة

لو رجع شهود الإحصان كلهم ، أو شهود الزنى كلهم : غرموا الدية كاملة على الصحيح من المذهب . وقيل : يغرمون النصف فقط . اختاره ابن حمدان .

قوله ( وإن شهد أربعة بالزنى ، واثنان منهم بالإحصان : صحت الشهادة . فإن رجم ، ثم رجعوا عن الشهادة : فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية ، على الوجه الأول . وعلى الثاني : يلزمهم ثلاثة أرباعها ) . وهو تفريع صحيح . وقد علمت المذهب منهما . فوائد

منها : لو شهد قوم بتعليق عتق ، أو طلاق . وقوم بوجود شرطه . ثم رجع الكل : فالغرم على عددهم . على الصحيح من المذهب . وقيل : تغرم كل جهة النصف . وقيل : يغرم شهود التعليق الكل .

ومنها : لو رجع شهود كتابة : غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا . [ ص: 103 ] فإن عتق غرموا ما بين قيمته ومال الكتابة . على الصحيح من المذهب . وقيل : يغرمون كل قيمته . وإن لم يعتق فلا غرم .

ومنها : لو رجع شهود باستيلاد أمة ، فهو كرجوع شهود كتابة . فيضمنون نقص قيمتها . فإن عتقت بالموت فتمام قيمتها . قال بعضهم في طريقته في بيع وكيل بدون ثمن مثل لو شهد بتأجيل . وحكم الحاكم ، ثم رجعوا : غرم تفاوت ما بين الحال والمؤجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية