الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حكم بشاهد ويمين ، فرجع الشاهد : غرم المال كله ) هذا الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية جماعة . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . ويتخرج أن يضمن النصف . وهو لأبي الخطاب في الهداية . خرجه من رد اليمين على المدعي . فوائد

الأولى : يجب تقديم الشاهد على اليمين . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . [ ص: 104 ] وقال ابن عقيل في عمد الأدلة : يجوز أن يسمع يمين المدعي قبل الشاهد في أحد الاحتمالين . وحكى ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية وجهين في ذلك .

الثانية : لو رجع شهود تزكية : فحكمهم حكم رجوع من زكوهم .

الثالثة : لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس ، أو براءة منها ، أو أنها زوجته ، أو أنه عفا عن دم عمد ، لعدم تضمنه مالا .

وقال في المبهج ، قال القاضي : وهذا لا يصح . لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول . والقود قد يجب به مال .

الرابعة : لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى : فكرجوعه وأولى . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . واقتصر عليه في الفروع .

الخامسة : لو زاد في شهادته ، أو نقص قبل الحكم ، أو أدى بعد إنكارها : قبل . نص عليهما . كقوله " لا أعرف الشهادة " . وقيل : لا يقبل ، كبعد الحكم . وقيل : يؤخذ بقوله المتقدم . وإن رجع : لغت . ولا حكم . ولم يضمن . وإن لم يصرح بالرجوع ، بل قال للحاكم " توقف " فتوقف ، ثم عاد إليها : قبلت في أصح الوجهين . ففي وجوب إعادتها احتمالان . قلت : الأولى عدم الإعادة . [ ص: 105 ] وأطلقهما في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية