قوله ( فإن " لزمه تسليم تسعة . فإن ماتوا إلا واحدا . فقال " هو المستثنى " فهل يقبل ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح قال " له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا . [ ص: 174 ] أحدهما : يقبل قوله . وهو المذهب . اختاره ابن منجى ، وغيره . وصححه القاضي المصنف والشارح ، وشارح الوجيز والناظم ، وصاحب التصحيح ، وابن منجى في شرحه . قال في الفروع : قبل في الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . والوجه الثاني : لا يقبل . اختاره . فائدتان إحداهما لو قتل ، أو غصب الجميع إلا واحدا : قبل تفسيره به ، وجها واحدا ; لأنه غير متهم . لحصول قيمة المقتولين أو المغصوبين ، أو رجوعهم للمقر له . الثانية لو قال " غصبتهم إلا واحدا " فماتوا أو قتلوا إلا واحدا : صح تفسيره به . وإن قال " غصبت هؤلاء العبيد إلا واحدا " صدق في تعيين الباقي . أبو الخطاب