ويبدأ بالقضاء إن كان النذر مطلقا ، وقد صرح في موضع أحمد ، فيجمع بين الروايتين : تلك على ضيق الوقت وهذه على سعة الوقت ، ذكره بتقديم قضاء رمضان على النذر والنفل القاضي ، فإن قلنا بالرواية الأولى إنه لا يجوز التطوع بالصوم قبل فرضه لم يكره قضاء رمضان في عشر [ ذي ] الحجة ، بل يستحب إذا لم يكن قضاه قبله ، وإن قلنا بالجواز . وابن عقيل : يكره ، كقول فعنه الحسن والزهري ، وروي عن ولا يصح عنه لينال فضيلتها . علي : لا يكره ( م 5 ) ( و ) روي عن وعنه ، لظاهر الآية ، وكعشر [ ص: 132 ] المحرم ، والمبادرة إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح . وقيل : يكره القضاء على الثانية ولا يكره على الأولى بل يستحب ، والطريقة الأولى أصح ، لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة فلا يصح تفريعها عليه ، والله أعلم . عمر